محمد بن الحسن الشيباني

239

كتاب الأصل ( المبسوط )

الأوليين ؟ قال نعم قلت لم قال لأنها صلاة واحدة قلت أرأيت رجلا افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين فلما صلى ركعة سها فيها ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعا فزاد أخريين هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت فإن لم يسه في الأوليين ولكنه سها فيما زاد أيجب عليه سجدتا السهو قال نعم لأنها صلاة واحدة قلت أرأيت رجلا دخل مع الإمام في الصلاة والإمام يصلي الظهر ونوى الرجل بدخوله معه التطوع ثم تكلم الإمام كيف يصنع الرجل الداخل قال يستقبل أربع ركعات قلت أرأيت إن كان الإمام لم يتكلم وتم على صلاته إلا أن الرجل الداخل معه إنما أدرك الركعتين قال إذا فرغ الإمام فإن عليه أن يقوم فيقضي الأخريين حتى تكون أربع ركعات مثل صلاة الإمام قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة للتطوع وهو ينوي أن يصلي أربعا فلما صلى ركعة أو ركعتين بدا له أن لا يتمها أربعا فسلم في الركعتين هل عليه أن يصلي أخراوين قال لا قلت من أين اختلف هذا والذي خلف الإمام قال لأن الذي خلف الإمام قد دخل في صلاته فلا بد له من أن يتمها لأنه قد دخل فيها وائتم به وأما هذا فلا يجب عليه أربع ركعات حتى يقوم في الثالثة فإذا قام في الثالثة وجب عليه أن يتمها أربع ركعات